responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 37


مسألة - ما عدا الدماء الثلاثة ودم نجس العين ، ودم القروح والجروح اللازمة من الدماء ابن كان مقدارها أزيد من سعة الدرهم البغليّ وجب إزالته إجماعا وان كان أقلّ منه لم يجب إجماعا .
وفيما بلغ درهما قولان ، فالذي ذهب اليه الشيخان وابنا بابويه ، وابن البرّاج ، وابن إدريس ، وجوب الإزالة [1] .
مسألة - أضاف علىّ بن بابويه وابنه أبو جعفر رحمهما الله تعالى إلى هذه الأشياء ( يعنى من الأشياء القلنسوة ، والتكَّة ، والكمرة ، والنعل ، والخفّين ، وما أشبه ذلك ) : العمامة وجوّز الصلاة فيها مع النجاسة لأنّ الصلاة لا تتمّ فيها منفردة [2] .
كتاب الصلاة قال أبى رضي الله عنه في رسالته الىّ : لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كلّ ما أكلت لحمه وان كان عليك غيره من سنجاب أو سنّور أو فنك [3] وأردت الصلاة فانزعه ، وقد روى في ذلك رخص ، وإيّاك أن تصلَّى في نعلين ولا في الثوب الذي يلبسه [4] .



[1] المختلف ص 66 - المصدر .
[2] المختلف ص 67 ( الفصل الثاني في الأحكام ) .
[3] كعسل دويبّة برية غير مأكولة اللحم ، يؤخذ منها الفرو ( مجمع البحرين .
[4] الفقيه باب ما يصلَّى فيه إلخ ص 237 ج 1 ، طبع مكتبة الصدوق .

37

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست