responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 20


وابن حمزة ، وابن إدريس ، وقال المرتضى وابنا بابويه : انه بالمدني ، وأطلق ابن الجنيد وسلَّار [1] .
منزوحات البئر مسألة - إذا نجست البئر بالتغيّر بالنجاسة ففي المقتضى لتطهيرها خلاف بين علمائنا ، قال الشيخ رحمه الله : ينزح ماءها أجمع فإن تعذّر ينزح إلى أن يزول التغيّر وأطلق القول بذلك في النهاية والمبسوط ، وقال علي بن بابويه ينزح أجمع ، فإن تعذّر تراوح عليه أربعة رجال يوما إلى الليل ، وهو اختيار ابنه محمد وسلَّار [2] .
مسألة - اختلف علمائنا في السنور إذا مات في البئر فالذي نصّ عليه الشيخان انه ينزح منها أربعون دلوا وهو اختيار ابن الجنيد ، وابن البرّاج وأبى الصلاح وسلَّار ، وابن إدريس ، وابن حمزة ، وقال على ابن بابويه : ينزح من ثلاثين إلى أربعين ، وقال ابنه محمد : ينزح منها سبعة دلاء [3] .
مسألة - قال الشيخان رحمهما الله : إذا مات في البئر كلب أو خنزير ينزح منها أربعون دلوا ، وبه قال سلَّار ، وابن البرّاج ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس ، وقال ابنا بابويه رحمهما الله : ينزح من ثلاثين إلى أربعين [4] .



[1] المختلف ص 4 ( الفصل الثاني في حدّ الكرّ ) .
[2] المختلف ص 5 ( الفصل الثالث في ماء البئر ) .
[3] المختلف ص 6 - المصدر .
[4] المختلف ص 8 - المصدر .

20

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست