responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 21


مسألة - قال الشيخان وأبو الصلاح ، وسلَّار ، وابن البرّاج ، وابن إدريس رحمهم الله في الفأرة إذا لم تتفسّخ ولم تنتفخ ، ثلاثة دلاء ، فان تفسّخت أو انتفخت فسبع دلاء ، وقال السيّد المرتضى رحمه الله : ينزح لها سبع دلاء [1] ، وقد روى ثلاثة ولم [2] يفصل ، وقال علىّ بن بابويه ، وابنه محمد : ينزح من ثلاثين إلى أربعين [3] .
مسألة - قال الشيخ رحمه الله في النهاية والمبسوط : ينزح للعقرب ثلاث دلاء ، وتبعه ابن البرّاج ، وأبو الصلاح ، ولم يتعرّض لها ابن حمزة ، وسلَّار والشيخ المفيد رحمه الله ، وقال علىّ بن بابويه رحمه الله في رسالته : إذا وقعت فيها حيّة أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان ، فاستق منها للحيّة سبع دلاء ، وليس عليك فيما سواها شيء [4] وهو يدلّ على نفى وجوب النزح عن العقرب ( إلى أن قال ) :
احتجّ علىّ بن بابويه بأنها ( يعنى الحيّة ) بأنها في قدر الفأرة أو أكبر ، وقد بيّنا ان في الفأرة سبع دلاء فلا تزيد الحيّة منها ، للبراءة [5] ، ولا تنقص ، للأولويّة [6] .



[1] لاحظ الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب الماء المطلق .
[2] من كلام صاحب المختلف ( ره ) .
[3] المختلف ص 8 - المصدر .
[4] من كلام صاحب المختلف ( ره ) .
[5] يعني لأصالة البراءة عن الزائد .
[6] يعنى على تقدير كونها بقدرها فللمساواة وعلى تقدير كونها أكبر للأولويّة - المختلف ص 10 - المصدر .

21

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست