نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 112
من اليهود والنصارى الأربع فما دونهنّ ، وهذا هو المشهور عند علمائنا وقال علىّ بن بابويه في رسالته وابنه في مقنعه : ولا يجوز أن يتزوّج من أهل الكتاب ، ولا من الإماء الَّا اثنتين ولك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات أربعا ، قال ابن أبي عقيل : وقد قيل : انّ أهل الكتابين مماليك للإمام عليه السلام فطلاقهنّ واعداد هنّ كطلاق الإماء وعددهن سواء ، وهذا خبر لا يصحّحه أكثر علماء الشيعة عن آل محمد عليه وعليهم السلام ( انتهى ) والمعتمد قول الأكثر لعموم قوله تعالى * ( ورُباعَ ) * وحجّة ابن بابويه ضعيفة [1] . العيوب التي يجوز بها الفسخ مسألة - المشهور انّ الخصاء وهو سلّ الخصيتين عيب يوجب الفسخ ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه في رسالته : وان تزوّجها خصىّ قد دلَّس نفسه بها وهي لا تعلم فرّق بينهما ويوجع ظهره كما دلَّس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدّة عليها منه ، وكذا قال الصدوق في المقنع [2] . مسألة - المشهور انّ المرأة إذا ادّعت عنّة الرجل وادّعى هو الصحّة كان القول قوله مع اليمين لأصالة الصحّة ، وقال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة : يقعد الرجل في ماء بارد ، فان استرخى ذكره فهو عنّين وان تشنّج فليس بعنّين [3] .
[1] المختلف ص 4 ج 5 ( المطلب الثالث في المحرّم بسبب الكفر ) . [2] المختلف ص 5 ج 5 - المصدر . [3] المختلف ج 5 - المصدر .
112
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 112