responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 112


من اليهود والنصارى الأربع فما دونهنّ ، وهذا هو المشهور عند علمائنا وقال علىّ بن بابويه في رسالته وابنه في مقنعه : ولا يجوز أن يتزوّج من أهل الكتاب ، ولا من الإماء الَّا اثنتين ولك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات أربعا ، قال ابن أبي عقيل :
وقد قيل : انّ أهل الكتابين مماليك للإمام عليه السلام فطلاقهنّ واعداد هنّ كطلاق الإماء وعددهن سواء ، وهذا خبر لا يصحّحه أكثر علماء الشيعة عن آل محمد عليه وعليهم السلام ( انتهى ) والمعتمد قول الأكثر لعموم قوله تعالى * ( ورُباعَ ) * وحجّة ابن بابويه ضعيفة [1] .
العيوب التي يجوز بها الفسخ مسألة - المشهور انّ الخصاء وهو سلّ الخصيتين عيب يوجب الفسخ ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه في رسالته : وان تزوّجها خصىّ قد دلَّس نفسه بها وهي لا تعلم فرّق بينهما ويوجع ظهره كما دلَّس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدّة عليها منه ، وكذا قال الصدوق في المقنع [2] .
مسألة - المشهور انّ المرأة إذا ادّعت عنّة الرجل وادّعى هو الصحّة كان القول قوله مع اليمين لأصالة الصحّة ، وقال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة : يقعد الرجل في ماء بارد ، فان استرخى ذكره فهو عنّين وان تشنّج فليس بعنّين [3] .



[1] المختلف ص 4 ج 5 ( المطلب الثالث في المحرّم بسبب الكفر ) .
[2] المختلف ص 5 ج 5 - المصدر .
[3] المختلف ج 5 - المصدر .

112

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست