الرواية الثالثة : ( مقبولة ) عمر بن حنظلة : روى الكليني والشيخ بأسانيدهما عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داوود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت . . . قلت : كيف يصنعان ؟ قال : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما [1] . وبيان الاستدلال : أن جعل الأئمة ( عليهم السلام ) الحكومة للرواة إنما كان في قبال العامة ردا عليهم وسدا لباب الرجوع إليهم على ما يفيده ذيل الحديث ، ومن المعلوم تدخل قضاتهم في الأمور كلها حتى في أمر الهلال ، وهذا يقتضي كون حكومة الرواة العدول الفقهاء عاما لجميع الحوادث أيضا . بل يمكن أن يستدل بالأولوية القطعية وبيان ذلك :
[1] الوسائل ج 27 ص 106 ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 1 .