وآله أنه أوكل الأمر إلى الناس حيث قال : ( ألا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا خفي عليكم الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما . . ) [1] ، وهذا بعينه ما صح عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدول من المسلمين . . . وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا ) [2] ، كما لم يقم دليل على أن أمر الهلال من شؤونه بحيث يجب استعلام دخول الشهر منه ( عليه السلام ) ، ودعوى ثبوته بهذا التوقيع الشريف أول الكلام ، وقد كانت هذه سيرة الناس وما زالت على الاعتماد على الرؤية والبينة أو إتمام العدة ، من دون حاجة إلى حكم حاكم . والشاهد على ذلك الأخبار ، فإنها لم تقيد بقيام البينة عند الإمام أو الحاكم ، بل صريح لسانها على إمكان الاعتماد على قيامها عند المكلفين أنفسهم نظير قوله ( عليه السلام ) : إلا أن يشهد لك بينة عدول . وقوله : إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر ، وقوله : فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان [3] .
[1] التهذيب 4 : 161 . [2] الوسائل ج 10 ص 278 ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 . [3] الوسائل ج 10 ص 262 ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 و ص 262 من نفس الباب ح 13 و ص 287 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 .