من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صومه [1] . وقد نوقش فيها بعدم توثيق القاسم وجراح ، وقد أقمنا أمارات تثبت وثاقتهما في كتبنا الرجالية . ومنها : موثقة عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان [2] . وفي المقام كلام حكمي وهو الأهم وآخر موضوعي : أما الحكمي : فإنه لا يمكن التعويل على هذه الروايات وإن صح سندها لأمور منها : أولا : لأنها مخالفة للأصل القرآني الذي أسسناه ، وقد صح في كثير من الروايات عن أهل البيت ( عليهم السلام ) : أن ما خالف قول ربنا لم نقله أو هو زخرف وأمثال هذه التعابير . ثانيا : لمخالفتها للسنة المتواترة التي أكدت وحصرت ثبوت الهلال في رؤية المكلفين أنفسهم أو رؤية من ثبت حجية قوله ، أو تواترها وشياعها . والمدار في جميع ذلك على الرؤية الليلية كما هو واضح ،
[1] الوسائل ج 10 ص 278 ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 . [2] الوسائل ج 10 ص 279 ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 .