ومنها مفصلة بين رؤيته قبل الزوال وبعده [1] ، مع الاعتراف منهم بأن هذا مجرد فرض نادر التحقق أو لا يكاد يقع . فمنها : صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل [2] . ومنها : صحيحة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : لا تصمه إلا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل [3] . ومنها : صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة [4] . ومنها : ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
[1] الوسائل ج 10 ب 8 ح 1 / 2 / 3 / 5 / 6 . [2] الوسائل ج 10 ص 278 ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 . [3] الوسائل ج 10 ص 278 ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 . [4] الوسائل ج 10 ص 280 ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 .