رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا ، إلا أن يشهد لك بينة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم [1] . وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا . . الحديث [2] . ومثل صحيحة أبي الصباح والحلبي جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال : لا ، إلا أن يشهد لك بينة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم [3] . وجاء قريبا من هذا المتن في ثلاث روايات صحيحة عن عبيد الله الحلبي ، وعبد الله بن سنان ، وعمر بن الربيع [4] . ومن روايات البينة ما دل على اعتبار شهادة أهل البلد ، مثل
[1] الوسائل ج 10 ص 262 ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 . [2] الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 وهذا الحديث ورد مقطعا في عدة أبواب فلاحظ . [3] الوسائل ج 10 ص 264 ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 9 . [4] الوسائل ج 10 ص 266 - 267 ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 17 / 19 / 20 .