مصححة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه [1] . ومنها : ما دل على أوسع من ذلك حيث اعتبر الشاهدين من جميع أهل الصلاة كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر [2] . وكذا صحيحته الأخرى ، وزاد : وقال : لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه [3] . إلى هنا تم ما أشرنا إليه من سد باب الخطأ بالطائفة الأولى من الروايات وسد باب الكذب بهذه الطائفة ، ولكن هل يكفي هذا في الحكم بثبوت الهلال أم لا بد من قيود أخرى يجب توفرها ؟ الظاهر من تتبع روايات البينة أن مجرد قيام شاهدين أو ثلاثة لا يصحح الحكم بثبوت الهلال مطلقا ، ففي قبال الروايات المطلقة ، روايات أخر مقيدة لاطلاقها ، والبحث فيها يحتاج إلى زيادة تحقيق
[1] الوسائل ج 10 ص 254 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 9 . [2] الوسائل ج 10 ص 287 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 . [3] الوسائل ج 10 ص 292 ب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 .