بأنهما رأياه فاقضه [1] . ومثل خبر صابر مولي أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضي يوما فقال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول لا ، إلا أن يجئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما [2] . فإن المفروض عدم الرؤية في أول الشهر وقد عول على استصحاب شهر شعبان حسب الوظيفة في يوم الشك وإنما يقضي لتقدم البينة . ومثل صحيحة أبي بصير عنه ( عليه السلام ) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر [3] . . . الحديث . بل في المقام روايات أخر وكلها متطابقة الظهور على اشتراط تعدد العدول في البينة وعدم الاكتفاء بالعدلين في الشهادة مثل صحيحتي الفضل وزيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الأهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا
[1] الوسائل ج 10 ص 254 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8 . [2] الوسائل ج 10 ص 267 ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 21 . [3] الوسائل ج 10 ص 287 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 .