فقال : لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه [1] . الثالثة : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه [2] . واستشهد فيهما بإطلاق قوله : ( بلد آخر ) مؤكدا بترك التقييد واعتبار القرب في البلد الآخر مع أن الإمام ( كان في مقام البيان فإن قوله : ( فإن شهد أهل بلد . . ) بمنزلة العدل لقوله : ( إلا أن تراه ) . الرابعة : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال : إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما [3] . مناقشة الاستدلال : أما التمسك بإطلاق أخبار البينة في الصوم والفطر والقضاء الخالية من ذكر المصر والبلد ونحوهما ففي غير محله لعدم الاطلاق لها ، بقرينة
[1] الوسائل ج 10 ص 293 ب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 و ص 254 ب 3 من نفس الأبواب ح 9 . [2] الوسائل ج 10 ص 293 ب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 . [3] الوسائل ج 10 ص 265 ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 .