من المدلول ، وهذا لا ينافي ما قيل من أن العرف ليس من شأنه تعيين المصاديق وإنما يرجع إليه في تحديد المفاهيم العرفية . وتحقيقه موكول إلى محله . وأما أدلة القائلين بعدم اشتراط اتحاد الأفق فمجملها يرجع إلى التمسك بإطلاق روايات البينة ، وأهم تلك الروايات : الأولى : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ، وقال : لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه [1] . والشاهد فيها مقطعان : 1 - ( . . . من جميع أهل الصلاة ) ، 2 - ( إلا أن يقضي أهل الأمصار ) . الثانية : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان
[1] الوسائل ج 10 ص 292 ب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 .