responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في ثبوت الهلال نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 103


جعل البينة عدلا لرؤية السائل أو المخاطب استثناء من الأصل المحقق الثابت ( صم للرؤية وأفطر للرؤية ) .
وأما الأخبار التي ورد فيها ذكر ( بلد آخر ، أو مصر ) فمجمل القول فيها : أن الصحيحة الأولى لأبي بصير على خلاف المطلوب أدل ، فإن الاستثناء المثبت ( أن يقضي أهل الأمصار ) عن حكم النفي ( لا تقضه ) يقتضي رؤية أهل الأمصار جميعا للهلال في آخر الشهر وقضائهم يوم الشك فيما إذا تركوه واتفاقهم على ذلك ، دون رؤية أهل مصر واحد ، وهذا يعني أن رؤية البلد الواحد لا تثبت أول الشهر لجميع البلاد .
وقد زعم بعضهم أن هذه الصحيحة هي أوضح الجميع دلالة على عدم اختصاص رأس الشهر القمري ببلد دون آخر ، وإنما هو حكم وحداني عام لجميع المسلمين وأهل الصلاة كافة ، مستشهدا بقوله :
( يقضي أهل الأمصار ) .
ولكن قد ظهر مما ذكرنا عدم دلالتها على ذلك ، سواء كان ( من جميع أهل . . ) متعلقا بقوله : ( يثبت ) ، أو بالوصفين ( شاهدان عدلان ) .
ويؤكد ما استظهرناه أن ثبوت الصوم والقضاء إن كان يكفي لرؤيته في بلد واحد فلا اعتبار لقوله : ( جميع أهل الصلاة ) .
وأما الرواية الثانية : فهي ضعيفة سندا بالقاسم بن محمد

103

نام کتاب : رسالة في ثبوت الهلال نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست