الهلال للرؤية في بلد معين في هذه الليلة مثلا فلا يمكن التعويل على دعوى الرؤية فيه [1] . الفائدة الثالثة ، شهادة النساء في الهلال : ورد في الأخبار الصحيحة : ( لا تجوز شهادة النساء في الهلال ) ، مضافا إلى ظهور أخبار البينة للهلال في الاختصاص بالرجال مثل صحيحة منصور بن حازم ، وعبد الله بن سنان ، والفضل وزيد الشحام ، والحلبي ومحمد بن قيس ، وغيرها من الأخبار الخاصة في نفي اعتبار الشهادة إلا من رجلين عدلين [2] كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا أجيز في الهلال إلا شهادة
[1] كما لو حصل اليقين بعدم خروج الهلال من المحاق كأن اتفق قول الفلكيين على ذلك مثلا فإطلاق ( صم للرؤية ) لا تشمل هذا الادعاء ، والذي يخطر بالبال أن هذا من قبيل الخروج الموضوعي فلاحظ . ويمكن أن يوجه كلام السيد الأستاذ بتوجيه آخر وهو : أن أخبار الرؤية والبينة ( صم للرؤية وأفطر للرؤية ، إلا أن يشهد عندك شاهدان . . ) إنما يؤخذ بها بعد فرض إمكان الرؤية في أفق المكلف بحيث يمكن أن تتوجه له الروايات ، وأما مع استحالتها فلا ، أي أن البلد الذي يمكن الرؤية في أفقه يصح أن يخاطب بقوله : ( صم للرؤية ) ومع عدم الامكان يكون خارجا من تحت هذا الاطلاق . [2] راجع في ذلك 10 ج من الوسائل : ب 3 حديث 8 / 28 ، ب 5 حديث 4 / 9 / 11 ، ب 11 حديث 1 / 2 / 3 / 8 / 9 / 10 / 15 .