رجلين عدلين [1] . وقد استقرت الفتاوى على العمل بهذه الروايات ، بل قال في الجواهر : وكذا لا يثبت بشهادة النساء منفردات ومنضمات إلى الرجال إجماعا بقسميه ونصوصا [2] . ثم إن التعبد كتابا وسنة على عدم قبول شهادتهن فيما إذا لم تفد الشهادة العلم وكان الاعتماد على نفس الشهادة بما هي ، وأما إذا حصل منها العلم أخذ به وإن كان مبدؤه شهادتهن . ولعل التعبد الشرعي منع من الرجوع إليهن فيما يمكن الرجوع فيه إلى غيرهن حفظا للستر والعفاف ، وإلا فقد ورد النص بالمضي على شهادتهن بشروطها في موارد منها القتل لئلا يبطل دم امرء مسلم كما في صحيحتي جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [3] ، وفي الدين كما في صحيحة الحلبي [4] وغيرها ، بل في صحيحة داوود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أجيز شهادة النساء في الغلام صاح
[1] الوسائل ج 10 ص 288 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8 . [2] جواهر الكلام ج 16 : 363 . [3] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم . الوسائل ج 27 ص 350 كتاب الشهادات ب 24 ح 1 . [4] الوسائل ج 27 ص 351 ب 24 من كتاب الشهادات ح 2 .