responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في ثبوت الهلال نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 108


رجلين عدلين [1] .
وقد استقرت الفتاوى على العمل بهذه الروايات ، بل قال في الجواهر : وكذا لا يثبت بشهادة النساء منفردات ومنضمات إلى الرجال إجماعا بقسميه ونصوصا [2] .
ثم إن التعبد كتابا وسنة على عدم قبول شهادتهن فيما إذا لم تفد الشهادة العلم وكان الاعتماد على نفس الشهادة بما هي ، وأما إذا حصل منها العلم أخذ به وإن كان مبدؤه شهادتهن .
ولعل التعبد الشرعي منع من الرجوع إليهن فيما يمكن الرجوع فيه إلى غيرهن حفظا للستر والعفاف ، وإلا فقد ورد النص بالمضي على شهادتهن بشروطها في موارد منها القتل لئلا يبطل دم امرء مسلم كما في صحيحتي جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [3] ، وفي الدين كما في صحيحة الحلبي [4] وغيرها ، بل في صحيحة داوود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أجيز شهادة النساء في الغلام صاح



[1] الوسائل ج 10 ص 288 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8 .
[2] جواهر الكلام ج 16 : 363 .
[3] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم . الوسائل ج 27 ص 350 كتاب الشهادات ب 24 ح 1 .
[4] الوسائل ج 27 ص 351 ب 24 من كتاب الشهادات ح 2 .

108

نام کتاب : رسالة في ثبوت الهلال نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست