responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 52



( 1 ) جواهر الكلام 17 : 340 . ( 2 ) مدارك الأحكام 7 : 96 ، وفيه : فمقطوع به في كلام أكثر الأصحاب . ( 3 ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة ، فمات الذي نذر قبل أن يحج عنه حجة الاسلام ومن قبل إن يفي بنذره الذي نذر ، قال : إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال ، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 29 / وجوب الحج / 1 ] . ( 4 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نذر لله إن عافي الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام . . . إلى أن يقول : فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 29 / وجوب الحج / 3 ] . ( 5 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كانت لي جارية حبلى ، فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه ، فقال : إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه ، فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله الغلام ، فسأله عن ذلك ؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عنه مما ترك أبوه . [ وسائل الشيعة : ب 16 / النذر / 1 ] .

52

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست