responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 53


أو الاستطاعة [1] في أول أزمنة إمكانها [2] ، وهو الأحوط فيما إذا أوصى بأحدهما ، أو بهما ( 3 ) ، مع تمكن الوصي ، أو الوارث من المسارعة إليها ، ويجب تعيين ما في ذمته ( 4 ) ، أو أوصى به من أنواع الحج ، وكونه تمتعا ، أو إفرادا ، أو قرانا .
ولا يجوز للنائب أن يعدل عما عينه ( 5 ) ، على إشكال فيما إذا أوصى بحج مندوب إفرادا واتفق اندراجه في ما يكون العدول إلى التمتع أفضل للأصيل ( 6 ) ، بل لا يخلو جواز العدول في هذه الصورة عن وجه قوي ( 7 ) .



[1] منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله . [ المصدر السابق : ب 28 / وجوب الحج / 3 ] .
[2] عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال نعم ، إنما خالف إلى الفضل . [ وسائل الشيعة : ب 12 / النيابة في الحج / 1 ] . وفي الوسائل : ( أبي بصير ، يعني : المرادي ) . وعليه فالرواية في أعلى مراتب الصحة .

53

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست