نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 51
ويطرد ذلك بالنسبة إلى العجز عن جميع المناسك ، فلا يجوز استئجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر فيما بين الطلوعين من يوم النحر . ولا بأس بعجزه الطارئ وقت الوقوف ، ويجزي عن المنوب عنه ، ويكون كعجز نفسه ونحو ذلك . أما استئجار من يعلم أن وظيفته الجبيرة ، أو التيمم ، للطواف الواجب ، ونحو ذلك ، فالأقرب جوازه [1] وإن كان الأولى - بل الأحوط - استنابة المتمكن من الطهارة التامة وإن طرأه العجز بعد ذلك . الثالثة : تجب المبادرة إلى الاستنابة عمن مات وذمته مشغولة بحج واجب ( 2 ) ، أو عمرة كذلك ، بالنذر ( 3 ) ،
[1] لم أجد تنظره في المسألة ، وإنما ضعف الاستدلال على وجوب القضاء بوجهين ، والذي تنظر فيه صاحب كشف اللثام ، حيث قال : للنظر فيه مجال . انظر : مدارك الأحكام 7 : 96 / كشف اللثام 1 : 295 .
51
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 51