responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 50


الميقات ، وكان الوقت ضيقا لا يسع الطواف ، أو كانت المرأة التي يراد استنابتها حائضا ، وعلم أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف ، ونحو ذلك .
نعم ، لو استأجر من البلد ، أو الميقات في سعة الوقت من كان يتمكن منه ، ثم اتفق العجز عنه لضيق الوقت ، أو مفاجأة الحيض ، ونحو ذلك وانقلب حجه إفرادا فهذا لا بأس به [1] ، ولا يقدح مغايرته لما في ذمة المنوب عنه في براءته بذلك ، لأن ما في ذمته قابل بنفسه لهذا التبدل بعينه [2] .



[1] العروة الوثقى : مسألة 24 من فصل النيابة .
[2] العروة الوثقى : مسألة 24 من فصل النيابة .

50

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست