نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 50
الميقات ، وكان الوقت ضيقا لا يسع الطواف ، أو كانت المرأة التي يراد استنابتها حائضا ، وعلم أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف ، ونحو ذلك . نعم ، لو استأجر من البلد ، أو الميقات في سعة الوقت من كان يتمكن منه ، ثم اتفق العجز عنه لضيق الوقت ، أو مفاجأة الحيض ، ونحو ذلك وانقلب حجه إفرادا فهذا لا بأس به [1] ، ولا يقدح مغايرته لما في ذمة المنوب عنه في براءته بذلك ، لأن ما في ذمته قابل بنفسه لهذا التبدل بعينه [2] .
[1] العروة الوثقى : مسألة 24 من فصل النيابة . [2] العروة الوثقى : مسألة 24 من فصل النيابة .
50
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 50