responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 486


ولو كان ندبا ، أو واجبا غير مستقر ، أو كان نائبا عن الغير بتبرع أو إجارة ، أجزأ أن يطاف عنه طواف النساء على الأقوى [1] .



[1] مدارك الأحكام 8 : 305 . ( 2 ) المراسم : 118 . ( 3 ) وفيه : المحصور بالمرض ، إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل مما كان أحرم منه . . . الحديث . [ المقنعة : 446 / وسائل الشيعة : ب 1 / الاحصار والصد / 6 ] . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 / الاحصار والصد / 5 ، وقد تقدم في 485 ، هامش رقم 3 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 16 : 46 .

486

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست