responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 485


إن كان معتمرا ، فإذا بلغ ومضى زمان ذبحه أو نحره قصر [1] ، وحل له كل شئ إلا النساء [2] حتى يحج في القابل [3] إذا كان إحصاره عن واجب مستقر ، ولو عجز عن الرجوع بنفسه جاز أن يستنيب على الأقوى [4] .



[1] وسائل الشيعة : ب 2 / الاحصار والصد / 1 .
[2] كشف اللثام 1 : 390 .
[3] وفيه : المصدود يذبح حيث صد ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه ، قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء ؟ قال : فليعد وليس عليه شئ ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث . [ وسائل الشيعة : ب 1 / الاحصار والصد / 5 ] .
[4] جواهر الكلام 20 : 155 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 / الاحصار والصد / 3 . ( 6 ) منتهى المطلب 2 : 850 .

485

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست