نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 485
إن كان معتمرا ، فإذا بلغ ومضى زمان ذبحه أو نحره قصر [1] ، وحل له كل شئ إلا النساء [2] حتى يحج في القابل [3] إذا كان إحصاره عن واجب مستقر ، ولو عجز عن الرجوع بنفسه جاز أن يستنيب على الأقوى [4] .
[1] وسائل الشيعة : ب 2 / الاحصار والصد / 1 . [2] كشف اللثام 1 : 390 . [3] وفيه : المصدود يذبح حيث صد ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه ، قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء ؟ قال : فليعد وليس عليه شئ ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث . [ وسائل الشيعة : ب 1 / الاحصار والصد / 5 ] . [4] جواهر الكلام 20 : 155 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 / الاحصار والصد / 3 . ( 6 ) منتهى المطلب 2 : 850 .
485
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 485