الصد [1] ، أو يبعثه بنية التحلل [2] ، فإن ذبحه في محل الصد فالأحوط أن يكون في يوم النحر [3] وأحوط منه ضم الحلق أو
[1] منها : موثق زرارة المتقدم . [2] الدروس الشرعية : 1 : 479 / مسالك الأفهام 2 : 389 / مدارك الأحكام : 8 : 286 . [3] جواهر الكلام : 20 : 117 / الخلاف 2 : 424 / منتهى المطلب 2 : 847 / تحرير الأحكام 1 : 122 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 218 . ( 5 ) وهو قوله تعالى : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) [ البقرة : 196 ] . ( 6 ) الخلاف : 2 : 328 / المبسوط 1 : 333 / الكافي في الفقه : 218 . ( 7 ) الخلاف 2 : 328 / المبسوط 1 : 333 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 / الاحصار والصد / 2 .