فيتحلل عن إحرامه بالهدي [1] إما يذبحه ، أو ينحره في محل
[1] الدروس الشرعية 1 : 481 ، وفيه إضافة : الصيد . ( 2 ) في المطبوع : الروض ، وما أثبته أنسب . ( 3 ) كشف اللثام : 1 : 388 / الروضة البهية : 2 : 372 / جواهر الكلام 20 : 127 / مدارك الأحكام 8 : 392 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 / الاحصار والصد / 5 . ( 5 ) المصدر السابق : ب 1 / الاحصار والصد / 5 . ( 6 ) السرائر الحاوي : 1 : 641 / الإنتصار : 104 .