نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 463
الخروج منها والدخول إليها قبل مضي شهر كما تقدم [2] ، فإن لم يكن مريدا لحج واجب أو مندوب يتحلل عن إحرامه حينئذ بعمرة مفردة . وتستحب في ما عدا ذلك في كل شهر [1] ، ويتأكد استحبابها في رجب ( 2 ) . ويكره أن يأتي بعمرتين متواليتين لم يفصل بينهما عشرة أيام ( 3 ) ،
[1] في ص 116 . [2] في المطبوع : ابن ، وما أثبته أنسب . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 / العمرة / 1 ، 4 ، 2 ، 11 . ( 4 ) المصدر السابق : حديث 6 . ( 5 ) المصدر السابق : حديث : 7 . ( 6 ) مختلف الشيعة 2 : 319 . ( 7 ) وسائل الشيعة ب 3 / العمرة / 2 .
463
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 463