بل الأحوط تركه [1] كما تقدم ، وإن كان الجواز مع الكراهية العبادية [2] أقوى .
[1] المبسوط 1 : 304 / المختصر النافع : 123 . [2] وسائل الشيعة : ب 6 / العمرة / 3 .