نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 462
من عمل النيابة وهو بمكة مع استطاعته لها ، ولا على البعيد الذي استطاع لها وكان لا يتمكن من الوقوفين ، ولا يجب الاستئجار لها من ماله إذا استطاع ومات قبل الموسم بعد أن مضى من أشهر الحج ما يكفي لأداء العمرة وحدها ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . وأما العرضي : فهي الواجبة بالنذر ، والعهد ، والحلف ، والشرط في ضمن العقد ، وبالافساد ، أو فوات الحج أيضا ، فيتحلل عن إحرامه حينئذ بعمرة مفردة كما تقدم [1] . وتجب أيضا لدخول مكة ، بمعنى : أن من أراد دخول مكة لم يجز له أن يتجاوز الميقات ، ولا دخول حرمها إلا محرما ، لغير من يتكرر منه
[1] وسائل الشيعة : ب 5 / العمرة / 4 . ( 2 ) المصدر السابق : حديث 6 . ( 3 ) تقدمت الإشارة إليها في ص 354 .
462
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 462