نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 397
ويجوز الاشتراك فيها [1] ، والتبرع بها عن الحي أو الميت [2] . ويضحى عن الصبي ولو غير المميز لا عن الحمل [3] . وأفضل أوقاتها بعد طلوع الشمس من يوم النحر [4] ، ومضي قدر صلاة العيد . ويمتد وقتها بمنى أربعة أيام ، وفي غيرها ثلاثة [5] .
[1] راجع ص 368 . [2] وسائل الشيعة : ب 60 / الذبح / 6 ، 7 ، 9 . [3] المصدر السابق : حديث 8 . [4] وسائل الشيعة : ب 29 / صلاة العيد / 3 ، وفيه : استقلت الشمس . [5] جواهر الكلام 19 : 223 . ( 6 ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ؟ فقال : ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، له أن يضحي في اليوم الثالث ؟ فقال : نعم . [ وسائل الشيعة : ب 6 / الذبح / 1 ] . ( 7 ) كما في خبر كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر ؟ فقال : أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد . [ المصدر السابق : حديث 6 ] .
397
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 397