responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 397


ويجوز الاشتراك فيها [1] ، والتبرع بها عن الحي أو الميت [2] .
ويضحى عن الصبي ولو غير المميز لا عن الحمل [3] .
وأفضل أوقاتها بعد طلوع الشمس من يوم النحر [4] ، ومضي قدر صلاة العيد . ويمتد وقتها بمنى أربعة أيام ، وفي غيرها ثلاثة [5] .



[1] راجع ص 368 .
[2] وسائل الشيعة : ب 60 / الذبح / 6 ، 7 ، 9 .
[3] المصدر السابق : حديث 8 .
[4] وسائل الشيعة : ب 29 / صلاة العيد / 3 ، وفيه : استقلت الشمس .
[5] جواهر الكلام 19 : 223 . ( 6 ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ؟ فقال : ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، له أن يضحي في اليوم الثالث ؟ فقال : نعم . [ وسائل الشيعة : ب 6 / الذبح / 1 ] . ( 7 ) كما في خبر كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر ؟ فقال : أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد . [ المصدر السابق : حديث 6 ] .

397

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست