responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 398


ولا يبعد كفاية سلامة العينين والأذنين هنا [1] ، وجواز التضحية بالموجوء ، ونحوه [2] . لكن الأفضل أن تكون كبشا أملح ، أقرن ، فحلا سمينا ، والأحوط أن تكون ثنيا [3] وإن كان الاجتزاء بالجذع من الضأن هنا أيضا غير بعيد ، ويجزئ عنها الهدي الواجب [4] ، والجمع أفضل [5] .
ويستحب عند إرادة الذبح ، أو النحر أن يقول ( 6 ) :
وجهت وجهي . . . إلى آخر الآيات الثلاثة المتقدمة ، ثم يقول :



[1] نهج البلاغة : 155 .
[2] مسائل علي بن جعفر : 141 / وسائل الشيعة : ب 60 / الذبح / 12 .
[3] المصدر السابق .
[4] المصدر السابق .
[5] من لا يحضره الفقيه 2 : 297 .

398

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست