نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 396
- والأحوط الحزورة - إن ساقه في إحرام عمرته [1] . وكذا لو نذر هديا أو بدنة ونحو ذلك [2] ، إلا إذا قيده بالذبح ، أو النحر بمنى . الثانية عشر : تستحب الأضحية لمن تمكن عنها استحبابا مؤكدا [3] ، عبر عنه بالوجوب في بعض رواياتها [4] .
[1] وهو صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر ، وهو بين الصفا والمروة ، وهي بالحزورة . [ المصدر السابق : حديث 4 ] . [2] الخلاف 2 : 439 / الغنية : 519 . [3] وسائل الشيعة : ب 5 / الذبح / 2 . [4] جواهر الكلام 19 : 219 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 60 / الذبح / 3 .
396
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 396