responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 389


بعد أن أحرم لعمرته [1] ، لكن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة [2] ، ودونه في الفضل أن يبادر إليها بعد أيام التشريق [3] .



[1] وسائل الشيعة : ب 46 / الذبح / 2 .
[2] السرائر الحاوي 1 : 593 .
[3] جواهر الكلام 19 : 179 . ( 4 ) الدروس الشرعية 1 : 440 / تذكرة الفقهاء 1 : 382 . ( 5 ) منتهى المطلب 2 : 743 / الدروس الشرعية 1 : 440 . ( 6 ) ففي صحيح رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدي ؟ قال : يصوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 46 / الذبح / 1 ] . ( 7 ) منها : صحيح عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ؟ قال : فلا يصوم ذلك اليوم ، ولا يوم عرفة ، ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما ، وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده . [ المصدر السابق : حديث 3 ] .

389

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست