نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 388
تصدق به للفقير على الأقوى [1] . العاشرة : لو لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب أن يصوم بدله عشرة أيام [2] ، ثلاثة منها في الحج ، ولا يعتبر فيها نية الإقامة [3] ، ولا أن يصومها بمكة المعظمة ، بل تصح مطلقا . لكنه يجب فيها التوالي [4] ، وأن يصومها في ذي الحجة [5] ولو في أول العشرة [6] ،
[1] تذكرة الفقهاء 1 : 385 / منتهى المطلب 2 : 752 . [2] يشير إلى قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة . . . ) [ البقرة : 196 ] . [3] انظر : وسائل الشيعة : ب 46 / الذبح . [4] منها : صحيح رفاعة بن موسى ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافرا ، إنا أهل بيت نقول ذلك . . . الحديث [ المصدر السابق : حديث 1 ] . [5] منها : قوله عليه السلام : - في حديث إسحاق بن عمار - لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة . [ المصدر السابق : ب 53 / الذبح / 1 ] . [6] المصدر السابق : ب 46 / الذبح / 1 . ( 7 ) النهاية : 255 / شرائع الاسلام 1 : 237 / الجامع للشرائع : 211 / قواعد الأحكام 1 : 440 / الدروس الشرعية 1 : 440 .
388
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 388