نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 377
ولو نحرها أو ذبحها بزعم أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأت [1] ، وكذا لو كان يزعم أنها مهزولة ، ولكن ذبحها برجاء أن تكون سمينة فصادف الواقع [2] . أما لو ذبحها بزعم الصحة فبانت ناقصة فالظاهر عدم الاجزاء [3] .
[1] عن أحدهما عليهما السلام - في حديث - قال : وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 16 / الذبح / 1 ] . [2] ففي حديث منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه ، وإن لم يجده سمينا . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 2 ] . [3] ففي صحيح محمد بن مسلم : وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت . [ المصدر السابق : حديث 1 ] . ( 4 ) مختلف الشيعة 2 : 306 . ( 5 ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام أنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزي عنه ؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا . [ وسائل الشيعة : ب 24 / الذبح / 2 ] . ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اشترى هديا ، ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم . [ المصدر السابق : حديث 3 ] .
377
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 377