[1] عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشتري هديا وكان به عيب ، عور أو غيره ، قال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره . . . الحديث . [ الكافي - الفروع - 4 : 490 / وسائل الشيعة : ب 24 / الذبح / 1 ] . ( 2 ) الرواية في التهذيب - المطبوع - موافقة لما في الكافي ، لكنها في الاستبصار هكذا : ( فقال : إن كان نقد ثمنه رده واشترى غيره ) . وبهذا اللفظ نقله بعض الفقهاء عن التهذيب ، وكذا في الوسائل نقلا عن الشيخ الطوسي من دون تعيين كتاب . انظر : تهذيب الأحكام : 214 / الإستبصار 2 : 269 / منتهى المطلب 2 : 742 / مدارك الأحكام 8 : 37 / وسائل الشيعة : ب 24 / الذبح / 1 . ( 3 ) البقرة : 197 . ( 4 ) لم أجد هذا التعبير في نصوص الباب ، نعم ورد في بعضها التعبير بقوله عليه السلام : ( فإن لم تجد فما تيسر عليك . . . ) ، وقوله عليه السلام : ( فإن لم يجد فموجأ من الضأن ، وإلا ما استيسر من الهدي شاة ) . انظر : وسائل الشيعة : ب 8 / الذبح / 1 و ب 10 / منه / 11 . ( 5 ) ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الأضحية ؟ فقال : أقرن ، فحل ، سمين ، عظيم العينين . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 13 / الذبح / 2 ] .
378
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 378