responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 375


لها ، ولا المكسور قرنها الداخل [1] مطلقا [2] ، ولا مقطوعة الأذن [3] أو غيرها من الأعضاء [4] ، ولا الخصي [5] ، ولا المهزولة [6] ، وهي التي لا شحم على كلتيها [7] ، والأحوط أن لا يكون مما يعد في العرف مهزولا وإن وجد الشحم على كليتها ، وأن لا تكون جماء لم يخلق لها



[1] منها : صحيح جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأضحية يكسر قرنها ؟ قال : إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي . [ وسائل الشيعة : ب 22 / الذبح / 1 ] .
[2] من لا يحضره الفقيه 2 : 296 .
[3] منها : صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر ، بإسناد له عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ؟ فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس . [ وسائل الشيعة : ب 23 / الذبح / 1 ] .
[4] منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الأضحية بالخصي ؟ فقال : لا . [ المصدر السابق : ب 12 / الذبح / 2 ] .
[5] ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام - في حديث - قال : وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه . [ المصدر السابق : ب 16 / الذبح / 1 ] .
[6] النهاية : 258 / السرائر الحاوي 1 : 597 / الجامع للشرائع : 213 / شرائع الاسلام 1 : 236 / قواعد الأحكام 1 : 441 .
[7] قال : حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي ، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال ، فأتيته فأخبرته بذلك ، فقال : إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأت . [ وسائل الشيعة : ب 16 / الذبح / 3 ] .

375

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست