نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 374
ويجب أن يكون صحيحا [1] ، تاما [2] . فلا تجزئ العوراء [3] ، ولا العرجاء ، ولا الكبيرة [4] التي لا مخ
[1] وفيه : ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة . [ من لا يحضره الفقيه 2 : 294 ] . [2] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم . [ وسائل الشيعة : ب 24 / الذبح / 3 ] . [3] عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور وغيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأه عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره . [ المصدر السابق : حديث 1 ] . [4] المصدر السابق : ب 21 / الذبح / 1 . ( 5 ) انظر : المصدر السابق : ب 12 ، 23 ، 22 / الذبح . ( 6 ) جواهر الكلام 19 : 139 . ( 7 ) منتهى المطلب 2 : 740 / مدارك الأحكام 8 : 30 . ( 8 ) قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال : ( أربع لا تجوز في الأضحى : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكبيرة التي لا تنقى ) . كذا في الجواهر ، وفي سنن البيهقي : الكسيرة التي لا تنقى . انظر : جواهر الكلام 19 : 139 / السنن الكبرى 2 : 242 .
374
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 374