نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 345
الإفاضة حينئذ قبل الفجر [1] ، لكن الأحوط أن تكون بعد انتصاف الليل [2] . ولو أفاض قبل الفجر بلا عذر يوجبه ، فإن كان ساهيا ، أو جاهلا ولم يتنبه إلا بعد خروج الوقت فلا شئ عليه [3] ، ولو تنبه قبل الفجر لزمه الرجوع لادراك الوقوف الواجب ، ولو تعمد عدمه ، أو كان متعمدا في الإفاضة قبل الفجر بلا عذر ففي بطلان حجه بذلك ، أو صحته
[1] منتهى المطلب 2 : 726 / مدارك الأحكام 7 : 427 . [2] منها : حديث علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال : أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 17 / الوقوف بالمشعر / 4 ] . [3] قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 7 ] . ( 4 ) المصدر السابق : ب 16 / الوقوف بالمشعر / 1 .
345
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 345