نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 346
ووجوب الجبر عليه بشاة وجهان ، لا يخلو ثانيهما عن قوة [1] إذا كان مدركا اختياري عرفة [2] ، لكن الاحتياط شديد لا ينبغي تركه . ولو فاته الوقوف كليا إلى أن طلعت الشمس لنسيان أو غيره أجزأه الوقوف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال [3] ، وهذا هو وقته الاضطراري الذي يقوم مقام الاختياري في وجوب إدراكه لمن فاته الاختياري ، وبطلان الحج بتعمد تركه .
[1] السرائر الحاوي 1 : 589 / الخلاف 2 : 344 . [2] مختلف الشيعة 2 : 300 . [3] وسائل الشيعة : ب 24 / الوقوف بالمشعر / 1 . ( 4 ) المصدر السابق : ب 23 / الوقوف بالمشعر / 8 ، 9 وغيرها بأدنى تفاوت .
346
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 346