نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 343
ويجب في الوقوف أن يكون ناويا له ، مقارنا بها لأوله ، نحو ما مر في سائر المناسك ، فإن لم يكن ممن أدرك المبيت ليلا فعند الفجر ينوي الوقوف الواجب لحج الاسلام امتثالا لأمر الله سبحانه ، وإن أدركه فالأولى أن ينوي في ابتداء مبيته الوقوف إلى طلوع الشمس امتثالا له تعالى بلا تعرض لوجوبه [1] ، وعند الفجر يجددها متضمنة لوجوبه ، وإن كانت النية الأولى مجزية على الأقوى [2] . ولو نوى أولا نفس المبيت إلى الفجر جاز ، والأحوط أن ينوي به القربة المطلقة ، لكنه يجب حينئذ أن يجدد عند الفجر نية الوقوف الواجب لحجة الاسلام . وعلى كل حال فمسمى الوقوف في جزء من الليل إلى طلوع