responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 343


ويجب في الوقوف أن يكون ناويا له ، مقارنا بها لأوله ، نحو ما مر في سائر المناسك ، فإن لم يكن ممن أدرك المبيت ليلا فعند الفجر ينوي الوقوف الواجب لحج الاسلام امتثالا لأمر الله سبحانه ، وإن أدركه فالأولى أن ينوي في ابتداء مبيته الوقوف إلى طلوع الشمس امتثالا له تعالى بلا تعرض لوجوبه [1] ، وعند الفجر يجددها متضمنة لوجوبه ، وإن كانت النية الأولى مجزية على الأقوى [2] .
ولو نوى أولا نفس المبيت إلى الفجر جاز ، والأحوط أن ينوي به القربة المطلقة ، لكنه يجب حينئذ أن يجدد عند الفجر نية الوقوف الواجب لحجة الاسلام .
وعلى كل حال فمسمى الوقوف في جزء من الليل إلى طلوع



[1] مسالك الأفهام 2 : 284 .
[2] جواهر الكلام 19 : 75 .

343

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست