نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 342
مستوعبا له على الأحوط [1] . أما المبيت ليلا ففي وجوبه إشكال أحوطه ذلك [2] . ويكفي فيه صدق المبيت ولو كان بعد ثلث الليل [3] ، بل لا يبعد كفاية الكون فيه بعد انتصاف الليل أيضا في ذلك [4] .
[1] جواهر الكلام 19 : 75 ، وفيه : قيل أنه المعروف المصرح به في كلام جماعة من الأصحاب . . . [2] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس . [ وسائل الشيعة : ب 15 / الوقوف بالمشعر / 2 ] . [3] مدارك الأحكام 7 : 423 . [4] جواهر الكلام 19 : 73 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 7 / الوقوف بالمشعر / 1 و ب 8 / من / 3 ، وأورد سنده هكذا : معاوية بن عمار وحماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام . . . الحديث . ( 6 ) الكافي - الفروع - 4 : 468 ، وأورده في الوسائل مقطعا في أبواب متفرقة . وهو صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل . [ وسائل الشيعة : ب 5 / الوقوف بالمشعر / 1 ] .
342
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 342