responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 341



( 1 ) منها : مرسل جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا . [ وسائل الشيعة : ب 17 / الوقوف بالمشعر / 1 ] . ( 2 ) المصدر السابق : ب 11 / الوقوف بالمشعر / 1 . ( 3 ) قال العلامة في المنتهى : - ردا على ابن إدريس القائل ببطلان حج من أفاض قبل الفجر عامدا مختارا - لا نعرف له موافقا ، فكان خارقا للاجماع . . . فإنا لا نسلم أن الوقوف بعد طلوع الفجر ركن ، نعم مطلق الوقوف ليلة النحر أو يومه ركن ، أما بعد طلوع الفجر فلا نسلم له ذلك . . . وكأن الشارح قدس سره يشير إلى هذا وأمثاله مما ورد في كلام الفقهاء . فراجع : منتهى المطلب 2 : 725 / مدارك الأحكام 7 : 424 / جواهر الكلام 19 : 70 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 17 / الوقوف بالمشعر / 8 . ( 5 ) فقد ورد فيه : عن أبي إبراهيم ( عبد الله خ ل ) عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ، ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال : إن كان جاهلا فلا شئ عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة . [ وسائل الشيعة : ب 16 / الوقوف بالمشعر / 1 ] .

341

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست