نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 260
حينئذ على موضع القطع متى تذكر ، وإلا استأنف [1] . ولو تذكر النقص بعد خروجه عن مكة كان كمن نسي الطواف رأسا ، وقد تقدم حكمه أما لو تعمد القطع فإن كان لضرورة أو حاجة تفوته جاز
[1] مدارك الأحكام 8 : 149 . ( 2 ) قال : سأله سليمان بن خالد - وأنا معه - عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : وكيف طاف ستة أشواط ؟ قال : استقبل الحجر وقال : الله أكبر ، وعقد واحدا ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : يطوف شوطا . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 32 / الطواف / 1 ] . ( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام ، في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف ؟ فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه ، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما يومين ، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 45 / الطواف / 2 ]
260
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 260