responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 259


المعتبرة في الطواف - على ما هو الأحوط فيه [1] - أكمل النقص وأجزأه مطلقا [2] .
وكذا مع فوات الموالاة أيضا ، إذا كان النقص عن سهو والطواف نافلة مطلقا [3] ، أو كان فريضة وقد تم له أربعة أشواط [4] ، فيبني



[1] وسائل الشيعة : ب 41 / الطواف / 5 .
[2] عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف . . . فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ، وإن كان فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ، ولا في حاجة نفسه . [ المصدر السابق : حديث 8 ] .
[3] كشف اللثام 1 : 337 / مدارك الأحكام 8 : 148 .
[4] جواهر الكلام 19 : 327 / وسائل الشيعة : ب 85 / الطواف / 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 86 / الطواف / 1 . ( 6 ) تقدم في تعليقة رقم ( 1 ) ص 4 ص 246 .

259

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست