responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 261


القطع [1] ، فإن تم له أربعة أشواط أكمله من موضع القطع [2] ، وإلا استأنف . ولو لم تكن لضرورة ولا تفوته حاجة لم يجز قطع الطواف الواجب [3] حتى لدخول البيت على الأحوط .
ولو قطعه بطل مطلقا ولزم الاستئناف [4] ، وإن كان الأحوط



[1] كما في مرسل النخعي وجميل عن أحدهما عليهما السلام قال : في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف . . . الحديث . [ وسائل الشيعة ب 41 / الطواف / 8 ] .
[2] كأنه يشير إلى قوله عليه السلام في خبر أبان : لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشر أسابيع ، فقلت له : جعلت فداك فريضة أم نافلة ؟ فقال : يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل . [ وسائل الشيعة : ب 41 / الطواف / 7 ] .
[3] كما ورد ذلك في ذيل مرسل النخعي وجميل عن أحدهما عليهما السلام ، حيث يقول عليه السلام : وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ، ولا في حاجة نفسه . [ وسائل الشيعة : ب 41 / الطواف / 8 ] .
[4] تقدم في تعليقة رقم 4 ص 259 .

261

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست