نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 207
في حجة الاتمام وحجة القضاء [1] . ولو أكرهها صح حجها [2] ، ويتحمل عنها الكفارة [3] .
[1] لم أعثر عليه بلفظه ، وفي صحيح زرارة : فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 9 ] . [2] الحدائق الناضرة 15 : 371 / رياض المسائل 1 : 467 . [3] جواهر الكلام 20 : 359 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 212 ، نقلا عن أبيه / مختلف الشيعة : 2 : 282 . ( 5 ) منها : صحيح زرارة ، وفيه : وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما . . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 9 ] . ( 6 ) منها : صحيح سليمان بن خالد ، وفيه : وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة ، واستكرهها صاحبها ، فليس عليها شئ . [ وسائل الشيعة : ب 4 / كفارات الاستمتاع / 1 ] . ( 7 ) تهذيب الأحكام 5 : 318 ، وفيه : عليهما الحج من قابل / وسائل الشيعة : ب 7 / كفارات الاستمتاع / 1 ، وفيه : وعليه الحج من قابل . ( 8 ) الخلاف 2 : 368 . ( 9 ) وهو صحيح معاوية بن عمار ، وخبر علي بن أبي حمزة ، وفي الأول : وإن كان استكرهها فعليه بدنتان . . . الحديث . انظر : وسائل الشيعة : ب 7 / كفارات الاستمتاع / 1 و ب 4 / منه / 2 .
207
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 207