responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 208


ولو كان بعد الموقفين [1] قبل أن يطوف طواف النساء [2] ، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون ، صح الحج [3] ، ووجبت البدنة [4] على كل واحد منهما [5] ، وأما إذا تجاوز المحرم النصف من طواف



[1] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة ، أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل . [ المصدر السابق : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .
[2] وسائل الشيعة : ب 9 / كفارات الاستمتاع / 1 .
[3] وفيه : وإن كان طاف طواف النساء ، فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 11 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .
[4] وفيه : وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل . [ من لا يحضره الفقيه 2 : 213 ] .
[5] وسائل الشيعة : ب 10 / كفارات الاستمتاع / 2 ، 5 . ( 6 ) في صحيح معاوية بن عمار المتقدم ( 7 ) المقنع : 90 .

208

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست