responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 206


والقضاء من قابل ، وبدنة [1] .
سواء كان الحج فرضا أو نفلا [2] .
وعليها مثل ذلك إن طاوعته [3] .
وعليهما الافتراق [4] ، وهو أن لا ينفردا بالاجتماع من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك [5] ،



[1] انظر : وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الاستمتاع .
[2] منها : صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته . . . إلى أن يقول : فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 4 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .
[3] الخلاف 2 : 368 / الغنية : 514 .
[4] تقدم صحيح زرارة ، وتأتي الإشارة إلى غيره في التعليقة الآتية .
[5] المبسوط 1 : 336 / السرائر الحاوي 1 : 548 / مستند الشيعة 2 : 306 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 2 ، 9 ، 15 . ( 7 ) المصدر السابق : ب 4 / كفارات الاستمتاع / 2 . ( 8 ) المصدر السابق : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 5 ، 12 . ( 9 ) المصدر السابق : ب 4 / كفارات الاستمتاع / 2 .

206

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست