responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 205


وإن كان بعد السعي تمت عمرته [1] ، وعليه بدنة مع يساره ، وشاة مع إعساره ، وبقرة مع التوسط على الأحوط .
وإن كان في إحرام الحج ، فإن كان قبل وقوف المشعر بطل حجه [2] ، وعليه إتمامه [3] ،



[1] وسائل الشيعة : ب 13 / كفارات الاستمتاع / 2 ،
[2] المصدر السابق : حديث 4 ، 5 ، 3 .
[3] المصدر السابق : حديث 4 ، 5 ، 3 . ( 4 ) المصدر السابق : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 8 . ( 5 ) النهاية : 230 / مدارك الأحكام 8 : 408 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 9 . ( 7 ) وفيه : قلت : فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة ، فطاف أربعة أشواط ، ثم غمزة بطنه ، فخرج فقضى حاجته ، فغشي أهله ؟ فقال : أفسد حجه ، وعليه بدنة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 11 / كفارات الاستمتاع / 2 ] . ( 8 ) منها : صحيح معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله ؟ فقال : - إلى أن يقول - ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحج من قابل . [ وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الاستمتاع / 2 ] .

205

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست