responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 123


لكن الأحوط أن لا يرجع إلا محرما [1] من حيث يسوغ له الاحرام منه ، بعمرة ينوي بها ما هو المطلوب منه [2] ، ويطوف طواف النساء - أيضا - برجاء المطلوبية ، بلا رعاية فصل الشهر [3]



[1] تقدم في هامش رقم 4 ، ص 122 .
[2] وفيه : ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة . [ وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 9 ] .
[3] وفيه : ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج . [ المصدر السابق : حديث 12 ] . ( 4 ) وفيه : قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ، ثم رجع في إبان الحج ، في أشهر الحج ، يريد الحج ، فيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ قال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما . [ وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 6 ] . ( 5 ) وفيه : قلت : فأي الاحرامين والمتعتين متعته ، الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة هي عمرته . . . الحديث . [ المصدر السابق ] . ( 6 ) كشف اللثام 1 : 282 . ( 7 ) الدروس الشرعية 1 : 335 . ( 8 ) تقدم الأول في هامش رقم ( 4 ) وأما الثاني : فهو عن أبي الحسن عليه السلام - في حديث - قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه . [ وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 8 ] .

123

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست