نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 124
وعدمه [1] . الثامنة : كل من أنشأ إحراما لنسك فلا يجوز له أن ينشئ إحراما آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق [2] . نعم ، لو بقي عليه طواف النساء فلا يبعد جوازه قبل هذا التحلل [3] ، لكن الأولى ، بل الأحوط أن يكمل تحلله عن إحرامه السابق ، ثم ينشئ إحراما آخر . والله العالم بحقايق أحكامه .
[1] الحديث المتضمن لهذه العبارة هو صحيح حماد ، كما هو واضح . [2] شرائع الاسلام 1 : 252 / الجامع للشرائع : 176 / قواعد الأحكام 1 : 420 . [3] لم أجده نصا في المصدر ، لكنه ربما يستفاد من مجموع كلامه ، فراجع . منتهى المطلب 2 : 685 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 321 . ( 5 ) جواهر الكلام 18 : 250 . ( 6 ) السرائر الحاوي 1 : 617 .
124
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 124